الحبس والغرامة لكل من يهين العلم المصري
القاهرة : الصحافة :
أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارًا يجرم إهانة العلم المصري في الأماكن العامة، ويقر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يثبت تورطه في ذلك.
وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أمس أن "القرار بقانون ينص على أن العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير".
وأضاف أن "القانون الجديد فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية: إهانة العلم، مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.
وينص القانون أيضاً على أن العلم يرفع في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدى التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.
ويُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً، أو مستهلكاً، أو باهت الألوان، أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية، أو جزء من تجارية.
كما أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني, وفي الأحوال التي يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه.
ويحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك, ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة.
ونص القانون على أنه يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني.