طلاق الزوجة من زوجها لتركه الصلاة




السؤال:



زوجي تارك للصلاة، ومعلوم أن تارك الصلاة كافر، إلا إني أحبه كثيراً ، ولي منه أولاد، ونعيش سعداء، وكثيراً ما رجوته للعودة إلى الصلاة، فيقول "بعدين ربي يهديني". ما حكم الشرع في نظركم في الإرتباط مع هذا الرجل ؟.



الجواب:
حكم الشرع في نظرنا في الإرتباط مع هذا الزوج التارك للصلاة والذي ذكرت السائلة أن عندها عملاً بأن تارك الصلاة كافر حكم الشرع في نظرنا أنه لا يجوز البقاء مع هذا الزوج الذي تعتقد زوجته أنه كافر لقول الله تبارك وتعالى -(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)-(الممتحنة: من الآية10) فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن المؤمنات حرام على الكفار كما أن الكفار حرام عليهن . وعلى هذا فيجب عليها أن تفارق هذا الزوج فوراً وألا تعاشرة ولا تجتمع معه في فراش ولا في غيره لأنها محرمة عليه وأما حبها إياه وعيشها معه عيشة حميدة فإنها إذا علمت أنه حرام عليها وأنه أجنبي منها مادام مصراً على ترك صلاته فإن حبها هذا سيزول لأن المؤمن محبة الله عنده فوق كل محبة وشرع الله تعالى عنده فوق كل شيء وأما الأولاد فإنه ليس له ولاية عليهم مادام على هذه الحال لأن من شرط الولاية على الأولاد أن يكون الوالي مسلماً وهذا ليس بمسلم . ولكني أضم صوتي إلى صوت السائلة بتوجيه النصح إلى هذا الرجل بأن يرجع إلى رشده ويعود إلى دينه ويقلع عن كفره ، وردته ويقوم بأداء الصلاة وإقامتها على الوجه الأكمل مع الإكثار من العمل الصالح ولو صدق الله في نيته وعزيمته يسر الله له الأمر كما قال تعالى : -(فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى)- (الليل:5-7) إني أوجه النصيحة إلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله حتى تبقى زوجته معه ويبقى أولاده تحت ولايته وإلا فإنه لاحظ له في زوجته ولا في الولاية على أولاده (1) .
المرجع:
(1) فتاوى نور على الدرب ، للشيخ ابن عثيمين ص 89 .